فصل: القزع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.قرن الشيطان:

وقرناه المقصود: حزبه وأتباعه، أو: قوته وانتشاره، أو تسلطه.
[القاموس المحيط (قرن) 4/ 260 (حلبي)، والنهاية 4/ 52، ونيل الأوطار 3/ 90].

.القَرو:

- بفتح القاف-: قدح من خشب، وفي حديث أم معبد رضي الله عنها: «أنها أرسلت إليه بشاة وشفرة، فقال: اردد الشفرة وهات لي قروا». [النهاية 4/ 57].
والقرو: أسفل النخلة ينقر وينبذ فيه.
وقيل: إناء صغير يردد في الجوائح.
[النهاية 4/ 57].

.القرواح:

الأرض البارزة الفضاء.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 82].

.قريش:

اسم قبيلة مشهورة عربية كبيرة بمكة ولها الرئاسة والإشراف على بيت الله، وعليها رعاية من يحجون إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ومنها رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
- وهم أولاد النضر، وقيل: أولاد فهر، وقيل غير ذلك، والأول هو المشهور.
فائدة:
- الإجماع منعقد على النسب الشريف للرسول صلّى الله عليه وسلم إلى عدنان، وليس فيما بعده إلى آدم طريقه صحيح فيما ينقل.
- كل من هو من أولاد نضر بن كنانة فهو قريش مصغر القرش تعظيما، وهو الكسب والجمع، سمى به لأنهم يتجرون ويجتمعون بمكة بعد التفرق في البلاد.
[تحرير التنبيه ص 33، والكليات ص 702، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 113].

.القرية:

المصر الجامع، وقيل: كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا، وتقع على المدن وغيرها، وقيل: هي البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة، وهي الضيعة أيضا، والجمع: قرى على غير قياس.
قال الله تعالى: {ادْخُلُوا هاذِهِ الْقَرْيَةَ} [سورة البقرة: الآية 58]- سميت قرية لاجتماع الناس فيها، ومن قريب الماء في الحوض إذا جمعته.
والقرّية: عصيّتان طولهما ذراع، يعوض على أطرافها عويد يؤسر إليهما من كل جانب بقدّ، فيكون ما بين العصيتين قدر أربعة أصابع، ثمَّ يؤتى بعويد فيه قرض فيعرض في وسط القرية بقدّ، فيكون فيه رأس العمود.
[النظم المستعذب 1/ 97، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 553، 557، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 115].

.قزح:

- بقاف مضمومة، ثمَّ زاي مفتوحة، ثمَّ حاء مهملة-:
وهو جبل صغير من المزدلفة وهو آخرها، وليس هو من منى، ويقال له: (موقف المزدلفة).
[تحرير التنبيه ص 177].

.القَزُّ:

ما قطعته الدودة وخرجت منه حية.
- والحرير: ما يحل عنها بعد موتها، قال الليث: هو ما يعمل فيه الإبريسم.
- وهو نوع من الإبريسم (معرّب).
[المصباح المنير (قزز) ص 191، وهامش فتح المعين ص 42، والمطلع ص 228].

.القزع:

- بفتح القاف والزاي-: أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيده في (المحكم)، وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه.
وكذا القفا لغير حجامة ونحوها.
ولقد ورد النهى عنه، فنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن القزع. [النسائي- زينة 5]، وأصله: السحاب المتمزق في السماء، يقال: (ما في السماء قزعة من سحاب).
[الروض المربع ص 30، والنظم المستعذب 1/ 220، وتحرير التنبيه ص 38، والمطلع ص 16].

.القسامة:

لغة، بمعنى: القسم، وهو اليمين مطلقا أقيم مقام المصدر من قولهم: (أقسم أقساما وقسامة).
قال الشاعر:
وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة ** اذهب بها اذهب بها طوق الحمامة

وقيل: سمى القسم قسما لأنها تقسم على أولياء الدم.
ويقال: (أقسم الرجل): إذا حلف.
وقيل: إنها الجماعة، ثمَّ أطلقت على الأيمان.
واصطلاحا:
- جاء في (كنز الدقائق): تقال للإيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم، أي من أهل تلك المحلة وهؤلاء الرجال هم الذين يتخيّرهم ولى المقتول، فيقسم كل واحد منهم بأن يقول:
ما قتلته وما علمت له قاتلا، فإن حلفوا فعلى أهل المحلة الدّية، ولا يحلف الولي وحبس الآبي حتى يحلف وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم العدد خمسين ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد.
- وقال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، وسبب مخصوص على وجه مخصوص.
- وقال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.
- وجاء في (الإقناع): أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.
- وجاء في (التوقيف): أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
- وجاء في (معجم المغني): أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل.
- وجاء في (الروض المربع): أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
- وقال الشوكاني: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان.
[دستور العلماء 3/ 68، وغرر المقالة ص 234، واللباب شرح الكتاب 3/ 171، وشرح حدود ابن عرفة ص 626، والإقناع 3/ 183، والتوقيف ص 581، ومعجم المغني 2/ 773، والروض المربع ص 486، والمطلع ص 368، 369، ونيل الأوطار 7/ 35، والموسوعة الفقهية 7/ 249، 250].

.القسامى:

الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 80].

.القسر:

من قسر فلانا يقسره قسرا: قهره على كره.
وقسره على الأمر: أكرهه عليه.
ومنه: القسورة، قال الله تعالى: {فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} [سورة المدثر: الآية 51]، قيل: هو الأسد، وقيل: الرامي، وقيل: الصائد.
[المفردات ص 403، والمعجم الوسيط (قسر) 2/ 762].

.القسط:

لغة: العدل والجور، فهو من الأضداد، وأقسط بالألف عدل فهو مقسط إذا عدل، فكأن الهمزة في أقسط للسلب، كما يقال: شكا إليه فأشكاه.
فقسط وأقسط لغتان في العدل، أما في الجور فلغة واحدة، وهي قسط بغير ألف، والقسط بإطلاقيه أعم من العدل.
وفي الحديث: «يخفض القسط ويرفعه». [النهاية 4/ 60].
يريد بالقسط- والله أعلم-: الرّزق الذي هو قسط كل واحد وقسمه من قوته ومعاشه، فالخفض: تقتيره وتضييقه، والرفع: بسطه وتوسعته، يريد: أنه مقدر الرزق وقاسمه على الحكمة فيه والمصلحة في مقداره.
[المعجم الوسيط (قسط) 2/ 762، وغريب الحديث للبستي 1/ 684، والموسوعة الفقهية 30/ 5].

.القَسَم:

القسم والقسم: البسر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1144].

.القسمة والقسم:

القسم- بفتح القاف- مصدر: (قسم يقسم قسما): أي فرّق وأعطى كلّ ذي حق حقّه، لا يثنى ولا يجمع.
أما القسم- بكسر القاف-: هو اسم للشيء المقسوم والنصيب، يقال فيه: (هذا قسمي): أي نصيبي، وتجمع على أقسام، والاسم: القسمة.
وشرعا:
عرف الحنفية القسمة: بأنها جمع نصيب شائع في معين.
وفي (اللباب): هي تمييز الحصص بعضها عن بعض.
وقيل: جمع نصيب شائع في مكان مخصوص.
وعرفها ابن عرفة: بأنها تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض.
وهي عند الشافعية والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها.
واعتبرها بعض الفقهاء بيعا، لقول ابن قدامة: القسمة: إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر، وليست بيعا.
وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هي البيع. فقسم الشيء بين الشركاء من باب ضرب: جزأه، وجعل لكل منهم جزءا، قال الله تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا} [سورة الزخرف: الآية 32]: أي جعلنا لكل منهم جزءا معينا من الرزق ومقدارا محددا معلوما منه.
قسم الفيء والغنيمة:
القسم: معروف كما ذكرنا.
الفيء: مصدر فاء إذا رجع، ثمَّ استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا.
والغنيمة: (فعلية) بمعنى (مفعولة) من الغنم وهو الربح، والمشهور تغايرهما (الفيء والغنيمة) كما يؤخذ من العطف.
وقيل: كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين.
وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس.
وعلى هذا فالفيء: مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركه مرتد وكافر معصوم لا وارث له.
والغنيمة: مال حصل من الحربيين بإيجاف، وقد سبق بيان ذلك في الفاء.
قسمة التراضي:
قال ابن عرفة: سماها القاضي قسمة بيع، وهي: أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع.
قسمة القرعة:
قال ابن عرفة: هي المذكورة بالذّات، يعنى المقصودة بالذات في كتاب (القسمة)، وهي قسمة القرعة، وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله قسمة المهاياة:
ويقال المهايآت والمهاياة، ومعناهما صحيح.
قال ابن عرفة: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته.
فائدة:
معنى الإفراز في تعريف الشافعية والحنابلة:
يقصد: الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون، وتأتي تارة بمعنى المبادلة، وهي أظهر فيما يتفاوت كالحيوان والعقار إلا أن الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس، ولا يجبر عند اختلاف الجنس، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز.
[شرح حدود ابن عرفة ص 495، 496، 497، والاختيار 2/ 54، 95، والإقناع 3/ 56، والنظم المستعذب 1/ 160، والمطلع 40/ 492، والروض المربع ص 524، وفتح الوهاب 2/ 25، 217، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 116، والموسوعة الفقهية 9/ 7].

.القسيس:

- بالكسر-: عالم النصارى، وجمعه: قسيسون وقساوسة.
قال القرطبي: والقس- بالفتح- أيضا: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم.
فالراهب: عابد النصارى، والقسيس: عالمهم.
[المعجم الوسيط (قسس)، والموسوعة الفقهية 22/ 48].